جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص191
الاقوى على ما عرفت سابقا، أو الصحة زمن الظهور خاصة، فنصبه (عليه السلام) نائبا في زمن الغيبة – بعد تسليم أنه غير مختص في التسجيل بالحلال والحرام كما هو الظاهرمن المقبولة (1) خصوصا مع التعبير بقاضيا في خبر أبي خديجة (2) المتحد معها موردا على وجه يظن أو يقطع باتحاد المراد منهما – لا ينافي ثبوت التخيير لغيره أيضا باطلاق الاذن، بل لعله هو المستند له في التخيير أيضا بناء على أعمية النيابة من الاذن، كما عساه يظهر من الذكرى حيث أنه بعد أن حكى الاجماع على اشتراط الجمعة بالسلطان العادل أو نائبه قال: ” ويشترط في النائب أمور تسعة – إلى أن قال -: التاسع إذن الامام (عليه السلام) له كما كان (صلى الله عليه وآله) يأذن لائمة الجمعات وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده ” وإن كان للنظر فيه مجال، إلا أنه على كل حال لا دلالة في النيابة زمن الغيبة على تقييد مادل باطلاقه على التخيير لغيره أيضا.
ودعوى إلغاء ثمرة النيابة حينئذ لان الفرض أنه تخييري بالنسبة إليه أيضا للاجماع على عدم الوجوب العيني عليه يدفعها أولا أنه ليس الغرض من النيابة خصوص الجمعة حتى تلحظ لها ثمرة خاصة، وثانيا بامكان جعل الثمرة وجوب السعي إلى ما يعقده من الجمعة من رأس فرسخين بخلاف غيره لو قد بناء على ما قلناه سابقا، ومن الغريب دعواه عدم العلم بالخلاف في اشتراط السلطان أو نائبه بين زمن الحضور والغيبة إلا أن الاجماع على عدم العينية على نائب الغيبة، مع أنا لم نعرف أحدا قبله صرح بذلك، بلفي كشف اللثام ” هل يشترط فعلها بامامة الفقيه المستجمع لشرائط الافتاء ام لا يشترط في إمامها الا شروط إمام الجماعة ؟ صريح المقيد والحلي العدم، وقد سمعت كلامهما، واطلق الشيخ وابنا سعيد، وليس في التذكرة واللمعة والدروس الا فعل الفقهاء، وهو
(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب صفات القاضي – الحديث 1 – 7 من كتاب القضاء