جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص188
واستصحاب جواز فعلها إلى أن يظهر المانع، والتأسي خصوصا بعد قوله (صلى الله عليه وآله) (1): ” صلوا كما رأيتموني أصلي ” والآية (2) وما شابهها من الاطلاقات حتى يستظهر الخصم بالتطويل في ردها وإفسادها كما وقع من الفاضل الاصبهاني في كشفه، مع أنه يمكن تصحيح بعضها وإبطال ما أبطله به لو كنا في حاجة إليه كما لا يخفى على من لاحظه، ولعمري لقد أتعب نفسه في المقام وأكثر من النقض والابرام وأطنب في الجواب على تقدير السؤال وظن أنه بلغ الغاية فيما قيل أو يقال وكل ما يحتمل أنه قد يقع في الآراء ولم يعلم أنه حفظ شيئا وغايت عنه أشياء، وكأنه احتاط في الفرار من الوجوب العيني، فوقع من الجانب الآخر، ولو أنصف المتأمل وجدهما معا خارجين عن الانصاف والاعتدال.
ويقرب منهما في السقوط القول باختصاص التخيير المزبور في المجتهد، إذ ليس في شئ مما يقتضيه إشعار بذلك فضلا عن الظهور، وإن جزم به المحقق الثاني محتجا على أصل الجواز بالآية، وخبري زرارة (3) وعبد الملك (4) وصحيحي عمر بن يزيد (5)ومنصور (6) والاستصحاب، وعلى نفي العينية في زمن الغيبة بالاجماع، وعلى اعتبار المجتهد بأنه لا نعلم خلافا بين أصحابنا في أن اشتراط الجمعة بالامام أو نائبه لا يختلف فيه الحال بظهور الامام وغيبته، قال: ” وعبارات الاصحاب ناطقة بذلك – ثم حكى عبارتي التذكرة والذكرى في الاشتراط إلى أن قال -: وغير ذلك من كلامهم، فلا نطول بحكايته، فلا يشرع فعل الجمعة في الغيبة بدون حضور الفقيه الجامع للشرائط، وقد نبه
(1) صحيح البخاري ج 1 ص 124 و 125 (2) سورة الجمعة – الاية 9 (3) و (4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 – 2 (5) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 2 (6) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 7