پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص184

التي تقدم شطر منها، ولو رفعنا يدا عن الاطلاقات التي لم تسق لبيان ذلك كما عرفته سابقا أمكن حينئذ الاستناد إليها في قطع قاعدة توقف العبادة على إذن الشارع، وقاعدة التصرف في حق الغير بغير إذنه بعد تسليم عدم اندراج إمامة خصوص الجمعة في باقيالصلوات التي رخصوا في الامامة بها، وتسليم أن مطلق إمامة الجمعة من مناصبه لا أن منصبه وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها من رأس فرسخين من كل ناحية كما عساه يظهر من النصوص، بخلاف جمعة الغيبة فانه يخير في عقدها والسعي إليها كما حكاه في كشف اللثام عن ظاهر شرح الارشاد لفخر الاسلام، بل استوجه هو أيضا، قال: ” لانه إذا كان في العقد الخيار لم يمكن التعين على من بعد فرسخين، لانه إنما يتعين عليه إذا علم الانعقاد ولا يمكنه العلم به غالبا إلا بعده ” قلت: ولظهور النصوص (1) في وجوب السعي إلى تلك الجمعة، لكن عن شرح الارشاد للشهيد أن من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمصنف إنما خير في العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت، فيوجبه عينا، وذلك للاخبار والآية (2) على المشهور في تفسيرها.

وكيف كان فلا ريب في صلاحية النصوص المزبورة للخروج بها عن القاعدتين وللفرق بين زماني الحضور والغيبة، والقضاء وغيره من مناصبهم (عليهم السلام) أعظم من إمامة الجمعة قطعا، وقد ثبت مشروعيته لغيرهم بأقل من هذه النصوص عددا بمراتب وأضعف سندا، فهي أولى بذلك، ودعوى أن مثل هذا الظن لا يجوز العمل به في مثل ذلك من غرائب الكلام، إذ هو إما من الاحكام الشرعية المعلوم ثبوتها بنحوذلك، أو كالاحكام، وإن كان الامامة من مناصبهم (عليهم السلام) إلا أن الاذن

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب صلاة الجمعة (2) سورة الجمعة – الآية 9 الجواهر – 23