جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص183
في سقوط ركعتين وفي الامامة والائتمام وفى الخطبة، ويدفعها ظواهر الاخبار مع أنه لا دليل على ثبوت الركعتين ليفتقر إلى الدليل على سقوطهما، قلنا: لا خلاف في ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعة أو الخطبتان، ولا خلاف في أنها إنما تثبت باذن الشارع، والاخبار كما عرفت إنما تدل على أن في الوجود جمعة ثنائية، وهو لا يجدي إلا أخبار ثلاثة تحتمل الامر بها أو إباحتها، لكنها إنما تفيد إن أمكن العمل بها على إطلاقها، وقد عرفت الاجماع على خلافة، وأن العمل بها مشروط بشرط أو شروط لم تذكر فيها، أو بارتفاع مانع أو موانع لم يذكر فيها، وأن التردد بين هذين الاحتمالين يكفي في التردد في الاذن، بل قد عرفت الاجتماع قولا وفعلا على اشتراطها زمن ظهور الامام (عليه السلام) باذنه لخصوص إمام في إقامتها، فما الذي أذن فيه مطلقا في زمن الغيبة مع ورود الاخبار زمن الظهور، على أنك عرفت أنه لا بد من إذن كل إمام (عليه السلام) لرعيته أو عموم الاذن من أحدهم (عليهم السلام) لجميع الازمان، ولايوجد شئ منهما زمن الغيبة، وسمعت خبري سماعة (1) وابن مسلم (2) الظاهرين في عدم عموم الامام لكل من يصلح إماما في الجماعة، هذا أقصى ما يقال لهم.
وفيه منع شرطية الصحة بذلك في زمن الغيبة خصوصا مع البناء، على أن العمدة في إثباتها زمن الحضور الاجماع، والمعلوم منه على اشتراط العينية بها لا الصحة، أو على خصوص زمن الحضور، فيقتصر عليه حينئذ في تقييد الاطلاقات، ومن هنا استوجه بعضهم العينية على تقدير انتفاء التحريم معللا له بأنه مقتضى الاطلاقات المقتصر على تقييدها بالحضور، وإن كان فيه أنه وإن كان هو مقتضي الاطلاقات إلا أنه ينبغي رفع اليد عن اقتضائها العينية بالاجماع على عدمها أيضا فيه كما عرفت، والنصوص المستفيضة
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 8 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 9