پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص182

بما أنزل الله لم يجز للفقهاء الحكم والافتاء في زمن الغيبة إلا باذن الغائب روحي له الفداء ولم يكف لهم إذن من قبله وجعله قاضيا.

وقد ظهر لك مما ذكرنا توجيه ما في السرائر – من أن الاربع ركعات في الذمة بيقين، فمن قال صلاة ركعتين تجزي عن الاربع محتاج إلى دليل، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون وأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا – بحيث لا يرد عليه ما قيل من أناشتغال الذمة يوم الجمعة بالاربع غير معلوم، والاصل عدمه، إذ قد عرفت أن الاتفاق حاصل على الاربع ما لم يحصل الاذن في الاقتصار على الركعتين، فلا يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الاذن وإن قيل به، بل ندعى أن الذمة مشغولة بالركعتين المقرونتين بخطبتين المنفردتين عن ركعتين أخريين، فما لم يعلم الاذن بالاربع لم تبرأ الذمة بيقين، قلنا: أما على التخيير فالجواب ظاهر، لحصول اليقين بالبراءة بالاربع قطعا، وأما الركعتان فانما يحصل اليقين اليقين بالبراءة بهما إذا حصل اليقين بالتخيير، وأما على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول: من المعلوم اشتراط صحة الركعتين وحصول البراءة بهما بامام مأذون في إمامته، بخلاف الاربع فلا شرط لها، فما دام الشك في وجود إمام كذلك يحصل اليقين بالبراءة بالاربع دون الركعتين، ويؤكد الامرين استمرار الائمة (عليهم السلام) وأصحابهم على الاربع من زمن زين العابدين (عليه السلام)، والاكتفاء في البراءة بالظن الشرعي وإلا لزم التكليف بما لا يطاق متجه إذا انتفى الطريق إلى العلم، وقد عرفت العلم بالبراءة بالاربع خصوصا على التخيير، فلا يترك بالظن، وإن تنزيلنا قلنا: الامر مردد بين تعين الاربع وتعين الركعتين، ثم تأملنا فلم نر دليلا على الثاني إلا ما يتوهم من ظاهر الاخبار، وقد عرفت أنها لاتدل على الاذن فضلا عن التعيين، وإذا لم تدلعلى الاذن تعينت الاربع ضرورة ولو احتياطا.

ولو قلب الامر فقال: إنا تأملنا فلم نجد دليلا على تعين الاربع الا عدم الاذن