پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص181

وجدنا الاربع أرجح، إذ ليس فيها غصب لمنصب الامام ولا اقتداء بغاصبه، وفيها تأسي بالائمة (عليهم السلام) فانهم منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلون ولا أصحابهم إلا الاربع، فنحن نصليها حتى تنبسط يد إمامنا (عليه السلام) إن شاء الله.

ومن ذلك ظهر لك أنه لا معنى للجواب عن هذا الدليل بمنع الاجماع على الاشتراط في زمن الغيبة، ضرورة أنه مقتضى الاصل كما عرفت من غير حاجة إلى الاجماع، كما أنه لا معنى لتوهم أن الامر بالسعي إلى الجمعة أو شهودها أمر بعقدها حتى يظن الاذن في عقدها حينئذ بالكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة من غير شرط لاطلاقها، نعم الذي يتوهم منه الاذن مطلقا أخبار ثلاثة صحيح الحث (1) وخبر الهلاك (2) والمتعة (3) وهي محتملة الحث على حضور جمعات العامة كما يعطيه كلام المفيد في المقنعة، ولان زرارة وعبد الملك كانا يتركانها خوفا، فآمنهما الامامان وأذنا لهما بالخصوص في فعلها، ولغير ذلك، على أن الاذن في كل زمان لا بد من صدوره عن إمام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة إلا إذن الغائب (عليه السلام) ولم يوجد قطعا، أو نص إمام من الائمة (عليهم السلام) على عموم جواز فعلها في كل زمان، وهو أيضا مفقود، وما يقالمن أن حكمهم (عليهم السلام) كحكم النبي (صلى الله عليه وآله) على الواحد حكمهم على الجماعة إلا إذا دل دليل على الخصوص فهو صواب في غير حقوقهم، فإذا أحل أحدهم حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره، ولشيعته لم يعم شيعة غيره من الائمة (عليهم السلام) فكذا الاذن في الامامة، خصوصا إمامة الجمعة التي لا خلاف لاحد من المسلمين في أنه إذا حضر إمام الاصل (عليه السلام) لم يجز لاحد غيره الامامة فيها إلا باذنه، ولو لم يقم وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب المتعة – الحديث 7 من كتاب النكاح