جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص179
أشياء كثيرة في أمثال ذلك، منها أنه قد ورد علينا في أيام كتابة المسألة من هو في غايةالوثاقة من أصحابنا ممن تشرف بزيارة سيدنا ومولانا الرضا (عليه السلام) فأخبرنا بوقوع فتنة عظيمة في إصبهان على مسجد خاص لفعل صلاة الجمعة، وكل محلة انتصرت لامامها، وكان ما كان، والله العالم، نسأل الله العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة وما أبرئ نفسي، إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولو لا خوف الملل وكون المسألة من الواضحات لنقلنا أكثر كلماتهم في هذه الرسائل، وأوقفناك على ما فيها من الفضائح والمعائب، ولكن الله ستار يحب الستر، على أنه كفانا مؤنة ذلك كله الاستاذ الاكبر في حاشية المدارك وشرح المفاتيح ورسالته في المسألة، فانه أكثر وأجاد جزاه الله عن الاسلام وأهله خير الجزاء.
نعم الانصاف أنه كما أفرط هؤلاء في الدعوى المزبورة أفرط آخرون في الحرمة وأنه لا يجوز لاحد عقدها في زمن الغيبة كما هو المحكي عن ابن إدريس وسلار والطبرسي والتوني وظاهر المرتضى، بل قيل: إنه يلوح من جمل الشيخ والوسيلة والغنية، بل نسبه جماعة إلى الشيخ في الخلاف والشهيد في الذكرى وإن كان العيان لا يطابق بعض النقل المزبور، نعم اختاره بعض متأخري المتأخرين منهم الفاضل الاصبهاني في كشفه، وقد أطنب في الاستدلال عليه وإن كان حاصلة يرجع إلى ما ذكروه من انتفاء المشروط بانتفاءشرطه، وبأن الظهر ثابتة بيقين فلا تسقط بفعل غيرها، وبأنه على تقدير عدمه يلزم الوجوب العيني لانه ظاهر الادلة السابقة، وهو باطل بالاجماع، ومرجع الاول والثاني إلى معلومية اشتراط كل عبادة باذن الشارع ضرورة من الدين ومن العقل، وكون الامامة من مناصب الامام (عليه السلام) فلا يتصرف فيه أحد، ولا ينوب منابه فيه إلا باذنه ضرورة من الدين ومن العقل، والاجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الامامة هنا بخصوصه عند ظهوره على الاذن فيها خصوصا أو عموما، بل خصوصا ولا إذن