پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص178

صغر سنه، وأوضح منه تأييدا ما ذكره فيها أيضا من الاستدلال بأن القول بالوجوب على هذا الوجه قول أكثر المسلمين لا يخرج منه إلا الشاذ النادر من أصحابنا على وجه لا يقدح في تحقق دعوى كونه إجماعا أو يكاد، فان جملة مذاهب المسلمين ممن يخالفنا يقول بذلك، أما غير الحنفية فظاهر، لانهم لا يعتبرون في وجوبها إذن الامام، وأما الحنفية فانهم وإن شرطوا إذنه لكنهم يقولون: إنه مع تعذرها يسقط اعتبارها، وهذا أغرب من سابقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون من هذه المصيبة العظيمة.

ولقد وقفت على جملة من الرسائل المصنفة في المسألة نسجوا فيها على منوان هذه الرسالة، وقد أكثروا فيها من السب والشتم خصوصا رسالة الكاشاني التي سماها بالشهابالثاقب ورجوم الشياطين، ولو لا أنه آية (1) في كتاب الله لقابلناه بمثله، لكن لا يبعد أن تكون هذه الرسالة وما شابهها من كتب الضلال التي يجب إتلافها، أللهم إلا أن يرجح بقاءها أنها أشنع شئ على مصنفيها لما فيها من مخالفة الواقع في النقل وغيره، بل فيها ما يدل على أنهم ليسوا من أهل العلم كي يعتد بكلامهم ويعتني بشأنهم، ولو أن الشهيد يعلم وقوع هذه البلوى ما احتمل الوجوب في الذكرى معترفا بأن عمل الطائفة على خلافه ومن ذلك ينبغي أن يترك الانسان ذكر بعض الاحتمالات في المسائل القطعية ولو معلقا له على فقد القاطع، فانه ربما كان ضلالا لغيره، ونسأل الله تعالى أن يكون ما صدر من هؤلاء من شدة المبالغة في الوجوب، حتى حكي عن بعضهم أنه لا يحتاط في فعل الظهر معها ناشئا من حب الرئاسة والسلطنة والوظائف التي تجعل له في بلاد العجم، وإن كان قد يؤمي إليه أن أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه النواحي، ولقد قيل: إن بعضهم كان يبالغ في حرمتها حال قصور يده ولما ظهرت له كلمة بالغ في وجوبها، بل يحكى عنهم

(1) سورة النحل – الآية 127