جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص176
وأما أبو الصلاح فقد قيل: إن المنقول عنه في الايضاح وغاية المراد والمهذب البارع والروض والمقاصد العلية والمقتصر والجواهر المضيئة استحباب الاجتماع في زمن الغيبة، بل نقل عنه الفاضل العميدي في تخليص التلخيص والشهيد في البيان والفاضل المقداد المنع من جوازها كابن ادريس، على أن التأمل في العبارة التي نقلها عنه الخصم يقضي بأن أقصاها الانعقاد الذي يجامع القول بالتخيير، نعم ظاهره وجوب السعي بعد انعقادها، فالتخيير حينئذ في العقد خاصة كما هو أحد القولين بين أهل التخيير، بل قيل: انه أشهرهما.
وأما أبو الفتح فقد يريد بالامام في كلامه المنصوب ولو بالعموم، والصدوق (رحمه الله) وان قال في الامالي: ” والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة، وفى سائر الايام سنة ” وفي المقنع ” ان صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين، وان صليت بغير خطبة صليتها أربعا ” ولم يذكر شيئا من الشرئط لكن قال في الهداية:” إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم – ثم قال -: والسبعة الذين ذكرناهم هم الامام والمؤذن والقاضي والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان ” وهو ظاهر في المشهور، بل لعل كلامه في الاولين كذلك، والشيخ عماد الدين الطبرسي في كتابه المسمى بنهج العرفان إلى هداية الايمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شرط وجوب الجمعة انما قال: ” ان الامامية اكثر ايجابا للجمعة من الجمهور، ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث انهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة ” وهي كما ترى لا صراحة فيها بل ولا ظهور، وكفى بهذا المذهب شناعة احتياج اصحابه في تصحيحه إلى دعوى التواتر، واخرى إلى الاجماع نسأل الله العفو عن اثمها، وقد بان لك بحمد الله فسادهما معا.
الجواهر – 22