جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص175
الخلاف والنهاية، وأما المفيد فانه وإن أوهمت عبارته ذلك لكن من المحتمل قويا إرادة صفات النائب مما ذكره، وأنه ترك اشتراط النيابة لمعلومية، كما أنه ترك ذكر العدالة في أوصافه لذلك أيضا، بل قيل: انه كاد يكون ذكره كالمستدرك، خصوصا بعد نقل الاجماع من تلامذته كالسيد والشيخ وعدم إشاراتهم إلى خلافه.
بل قال هو في إرشاده في باب ذكر طرف من الدلائل على إمام القائم (عليهالسلام): ” من ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الاحكام والعلوم في كل زمان، لاستحالة خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وحاجة الكل من ذوي النقصان إلى مؤدب للجناة مقوم للعصاة – إلى أن قال -: مقيم للحدود حام عن بيضة الاسلام جامع للناس في الجمعات والاعياد ” ظاهره أن ذلك من خواصه كالعصمة والكمال، وقال فيها في باب صلاة العيدين: ” وهذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الامام، سنة على الانفراد عند عدم حضور الامام ” وفي باب الامر بالمعروف – بعد أن ذكر أن أقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهداة من آل محمد (عليهم السلام) ومن نصبوه لذلك من الامراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان وأكثر في ذلك – قال ” وللفقهاء من شيعة آل محمد (صلى الله عليه وآله) أن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس وصلاة الاعياد والاستسقاء والخسوف والكسوف إذا تمكنوا من ذلك ” وظاهره أن ذلك كله من مناصب الائمة، وأنهم (عليهم السلام) أذنوا فيه، بل قال في المقام: ” فرضنا وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام على صفات يتقدمالجماعة ” ويمكن أن يريد بالامام المنصوب إماما ولو بالنصب العام، فيوافق القائل بانعقادها مع المجتهد.