پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص174

الجمعة بغير علة لا شاهد فيه، إذ ليس أعظم من قصور يد السلطان علة، ولعله المراد بالعمد في حسن ابن مسلم (1) كما أن النبوي (2) المزبور قد زيد فيه ” وله إمام عادل ” بعد قوله (صلى الله عليه وآله): ” موتي ” في المروي عن الامالي وعقاب الاعمال، ولعله حينئذ دال على المطلوب بناء على ما عرفت، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه.

ومن مضحكات المقام دعوى بعض المحدثين تواتر النصوص بالوجوب العيني وأنها تبلغ مأتي رواية، وقد تصدى والد المجلسي إلى جمعها في رسالة مستقلة قد أجاد في ترتيبها، لكن العمدة من نصوصها ما أشرنا إليها، وكثير منها لا دلالة فيها على ذلك بوجه من الوجوه، نعم قد اشتملت على لفظ الجمعة وعلى بيان كيفيتها كما لا يخفى على من لاحظها، وأغرب من ذلك دعوى بعض مصنفي الرسائل في المسألة كالكاشاني وغيره الاجماع على الوجوب العيني، مع أن معتمدهم في هذا الخلاف ثاني الشهيدين في رسالته في المسألة التي قد يظن صدورها منه في حال صغره، لما فيها من الجرأة التي ليست من عادته على أساطين المذهب وكفلاء أيتام آل محمد (عليهم السلام) وحفاظ الشريعة، ولما فيها من الاضطراب والحشو الكثير، ولمخالفتها لما في باقي كتبه من الوجوب التخييريونسأل الله أن يتجاوز له عما وقع فيها وعما ترتب عليها من ضلال جماعة من الناس، فانه قد بذل جهده في تصفح عبارات الاصحاب، فما وجد إلا ظاهر مقنعة المفيد وكتاب الاشراف له وأبي الفتح الكراجكي وأبي الصلاح، وربما نسب أيضا إلى الشيخ في الخلاف والنهاية والتهذيب، وإلى الصدوق في المقنع والامالي، وإلى الشيخ عماد الدين الطبرسي، وبذلك نسبوه إلى أكثر المتقدمين وإلى إجماع الاصحاب، وقد سمعت عبارة

(1) الوسائل – الباب – 70 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3 (2) لم نجده فيما أشار إليه – قده – وانما رواه في المستدرك في الباب – 1 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 19 عن تفسير أبي الفتوح