پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص170

هو من الضروريات التي يكفر منكرها، نحو قولهم الزكاة واجبة والحج واجب وغيرهما مما يراد منه بعد إحراز شرائطه، كما يؤمي إليه أنه لم يتعرض فيها لذكر ما هو شرط عند الخصم أيضا، ودعوى الخروج بالدليل وإلا فالمراد الاطلاق كما ترى خارج عن الاعتدال في الفهم، ولقد تجشم في كشف اللثام هنا في الجواب عن إطلاق النصوص والآية بما هو إن تم غير محتاج إليه، فلاحظ وتأمل.

وقد ظهر لك من ذلك كله بطلان العمدة في شبهة العينية، إذ هي بعد الآيةإطلاق صحيح محمد بن مسلم وزرارة (1) ” إن الله عزوجل فرض في كل سبعة أيام خمسة وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة ” الحديث.

وزرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) ” فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ” منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة ” إلى آخره.

وصحيحه الآخر (3) قال للباقر (عليه السلام): على من تجب الجمعة ؟ قال: ” تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ” وصحيحه الآخر (4) عنه (عليه السلام) أيضا ” الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 14 لكن رواه عن ابي بصير ومحمد بن مسلم (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 4(4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث