پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص168

ابن عيسى (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ” إذا قدم الخليفة مصرا من الامصار جمع بالناس ليس لاحد ذلك غيره ” وإن كان فيه ما فيه.

نعم قد يقال باشعار الآية (2) به ضرورة كون النداء إلى صلاة الجمعة لا يكون ظاهرا في سائر الاطراف إلا مع ظهور أمر السلطان، لا أن المراد وجوب السعي إليها مع التخفي في عقدها والتخافت في فعلها، فليس المراد حينئذ إلا ما ذكرنا، ودعوى إرادة مطلق النداء كائنا ماكان خرج منه ما خرج وبقي الباقي يدفعها القطع بعدم إرادة الاطلاق على هذا الوجه، ومن ذلك ما في الاستدلال بها على الوجوب العيني، مع أنه قد يقال بعد الاغضاء عما ذكرنا أنها انما تدل على وجوب السعي إليها مع العقد لا إيجابالعقد أيضا الذي يدعيه القائل بالوجوب العيني، بل قد يقال لا يتم الاستدلال بها بناء على إجمال العبادة وشرطية ما شك فيه، إذ لم يثبت صلاة للجمعة إلا مع المعصوم (عليه السلام) ونائبه بل قد يقال إنه خطاب للمشافهين ونداء لهم، ولفظ الماضي فيهم، وحكم غيرهم إنما يثبت بالاجماع ونحوه، ولا إجماع هنا على المشاركة، بل قد عرفته على خلافها، وإطلاق الخطاب بالنسبة إليهم يمكن لانهم محرزون للشرط لا لعدم شرطيته، وكذا لا يتم بناء على إرادة الرسول من الذكر فيها كما هو مذكور في أخبار (3) كثيرة عن أهل البيت (عليهما السلام) ” إن الذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحن أهل الذكر معاشر أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” بل في كشف اللثام أنه أظهر من احتمال إرادة الخطبة أو الصلاة، بل فيه أنك لا تصغ إلى ما يدعى من إجماع المفسرين على

(1) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 (2) سورة الجمعة – الآية 9 (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صفات القاضى من كتاب القضاء الجواهر – 2