پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص167

فعله إلا على وجه التقية تعين فعله، لانها دين ولا يجوز تركه، واحتمال دفعه بأنه لم يشرع الائتمام بتقية – ولذا أمر بالقراءة معهم وإنما يوهمهم أنه مؤتم بهم، والمفروضأن من شروطها الائتمام، ويؤيده ما ورد (1) من كيفية صلاة الجمعة معهم باضافة ركعتين إلى الركعتين حتى تكون ظهرا، وحينئذ من صلى معهم جمعة ولم يمكنه فعلها ظهرا لم يجتز بها عن الظهر – يدفعه منع عدم مشروعية الائتمام تقية الذي هو المتابعة في الافعال وإن كان يجب عليه القراءة مع التمكن، إذ هو أعم من عدمه، ولعل استفاضة النصوص (2) بعدم الائتمام بهم يراد به عدم تحمل القراءة، بل فيها إمارات لذلك، بل هو مقتضى الجمع بينها وبين ما دل (3) على الصلاة خلفهم، بل وهذه النصوص بناء على إرادة جماعة المنافقين، إذ الامر مقتض للاجزاء مؤيدا باطلاق ما دل على أنها دين من غير فرق بين الجمعة وغيرها، وما في النصوص من إضافة الركعتين مبني على إمكان الفعل لا على وجه التقية، بل لا يبعد حمله على الندب مع التمكن منه أيضا، فحينئذ يقرأ معهم في الجمعة وتسقط عنه الظهر بذلك، لكن الانصاف عدم خلوه من الاشكال.

وكيف كان فترك الرواة لها أوضع شئ فيما قلناه، كوضوح ما رواه الصدوق في أماليه باسناده إلى الصادق (عليه السلام) والشيخ في مصباحه عن هشام (4) عنه (عليه السلام) على ما قيل: إنه قال: ” أحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا إلا ويتمتع ولو مرة واحدة، وأن يصلي الجمعة ولو مرة ” في عدم الوجوب العيني أيضا، خصوصامع جعله كالمتعة، بل قيل يشعر به أيضا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر حماد

(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب صلاة الجمعة (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب صلاة الجماعة (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب صلاة الجماعة (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب المتعة – الحديث 7 من كتاب النكاح