پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص164

وأنه ينتقل فرضه إلى الاربع ركعات ولو كان فيهم الصالح للامامة، كما هو واضح بأدنى تأمل وضوح قول الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1): ” تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل من خمسة، منهم الامام وقاضية والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ” في إرادة إمام الاصل (عليه السلام) أو الاعم منه ونائبه لا إمام الجماعة، والقطع بعدم خصوصية المذكورين في الوجوب وإن حكي عن ظاهر الصدوق الفتوى به لا ينافي اعتبارها في الامام الذي قد عرفت الدليل عليه، فيكون المراد الوجوب على سبعة أحدهم الامام على جهة الشرطية، لانه في مساق بيانها فلا يرد أنه لا ينافي الوجوب على غيرهم أيضا، كما أن التخيير من جهة السبعة والخمسة جمعا بين النصوص لا ينافي اعتبار الامام مع كل منهما، بل لعل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ” لاجمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود ” مشعر أيضا باشتراط الجمعة بظهور السلطنة المقتضي لاقامة الحدود، وأن المراد منه الكناية بذلك عن ذلك، وتخصيص المصر لان الغالب تنصيب الامام فيه.

وأوضح منه إشعار المروي في العيون عن الرضا (عليه السلام) في خبر العلل (3):” فان قال: فلم صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الامام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين ركعتين قيل لعلل شتى: منها أن الانسان يتخطى إلى الجمعة من بعد، فأحب الله عزوجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ومنها أن الامام يحبسهم للخطبة وهم

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 9 وليس في الوسائل والتهذيب والاستبصار والفقيه لفظة ” من خمسة ” بل فيها ” على أقل منهم ” إلى آخره (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 3 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 3 وذيله في الباب 25 منها – الحديث 6