پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص161

من النصوص (1) للمعهودية في الذهن نحو جاء القاضي، بل لا يخفى على من اعتبر لسان المخالفين المعتبر عندهم النصب الآن انسياق الامام معرفا ومنكرا إلى ذلك، بل موثق سماعة (2) في العيد كالصريح في ذلك، قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): متى بذبح ؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إما فأصلي بهم جماعة فقال: إذا استقبلت الشمس، وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام ” إذ قوله: ” ليس فيها إمام ” مع قوله: ” إني أصلي بهم جماعة ” واضح الدلالة على ما قلنا، والظاهر أن ذكر الامام في النصوص الواردة عنهم (عليه السلام) في زمن خفائهم مع تعارف نصب المخالفين في ذلك الوقت وعدم إمام منصوب منهم (عليه السلام) جمعا بين ما تتأدى به التقية والواقع اعتمادا على ما يذكرونه في صفات الامام (عليه السلام) المفقود غالبا في نصب المخالفين، أو المراد بيان حكم الجمعة في الواقع المنوط بالامام المعتبر،فلا يقدح حينئذ التعبير بهذا اللفظ الموهم دفعا للتقية، وعلى كل حال فانسياق لفظ الامام المنكر منه فضلا عن المعرف إلى ما ذكرنا بعد ملاحظة تعارف النصب في تلك الازمنة مما لا ينكر، وسبر نصوص المقام والعيدين المشتملة على لفظ الامام مع ملاحظة ما فيها مما يقتضي إرادة الاشارة به إلى شخص معين لا ما اتفق صيرورته إماما المختلف باختلاف الاوقات والاحوال والامكنة أعدل شاهد على المقام.

ولعل من ذلك صحيح زرارة (3) المروي في الفقيه والامالي وعقاب الاعمال وغيرها بطريقين عن أبي جعفر (عليه السلام) ” صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها مع الامام فريضة، فمن ترك ثلاث جمع ترك ثلاث فرائض، ولا يترك ثلاث فرائض

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الجمعة (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة العيد – الحديث 6 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 8