پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص151

(ثم الجمعة لا تجب) أو لا تصح (إلا بشروط، الاول السلطان العادل أو من نصبه) بالخصوص لها خاصة أو مع غيرها من مناصبة، فبدونهما تسقط عينا أو مشروعية على اختلاف القولين المشتركين في عدم وجوب عقدها حينئذ عينا بلا خلاف أجده بين الاساطين من علماء المؤمنين بل المسلمين عدا الشافعي فلم يعتبرهما، بل هو من ضروريات فقه الامامية إن لم يكن مذهبهم، بل يعرفه المخالف لهم منهم كما نسبهجماعة منهم إليهم على ما قيل فضلا عن المؤالف، قال في الخلاف: ” من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من يأمره الامام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح – إلى أن قال -: فان قيل: أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنه يجوز لاهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة قلنا: ذلك مأذون فيه مرغب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلي بهم، وأيضا عليه إجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الامام أو من أمره، وروى محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” يجب الجمعة على سبعة ” – إلى آخر الخبر الآتي – وأيضا فانه إجماع، فانه من عهد النبي (صلى الله عليه وآله) إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والامراء ومن ولي الصلاة، فعلم أن ذلك من إجماع أهل الاعصار، ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك ” وهي كما ترى صريحة في نفي العينية بدونهما، فلا يضر احتمالها الوجوب التخييري أو توقف المشروعية على ذلك، وإن كان الظاهر إرادته الاول، لان مثله يعبر عنه بالجواز، ولانه الظاهر من باقي كتبه، ففي المحكي عن مبسوطه أنه اشتراط في أول الباب السلطان العادل أو من يأمره، ثم قال بعد ذلك: ” ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضررعليهم فيصلون يخطبتين، فان لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات “

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 9