جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص149
” إن الامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس الصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه ” واستدل عليه برواية جابر (1) مضافا إلى ما سمعته منه في الخلاف المتأخر تصنيفه عن التهذيب، بل عن الراوندي في الرائع أنه قال: كلام الشيخ في النهاية ” من أدرك تكبيرة الركوع فقد أدرك الركعة ” لا يدل على الخلاف على ما ظنه بعض الناس، فانه دليل الخطاب، وهو فاسد، وإن كان فيه ما فيه كما أوضحناه في بحث الجماعة.
وكيف كان فلا ريب في ضعفه وإن كان تشهد له جملة من النصوص حتى أنه لهانفى بعده عن الصواب في المحكي عن التذكرة والنهاية وتردد فيه في المحكي عن كشف الرموز، بل لعله ظاهر تنكير القول في المتن، لكن قد أوضحنا في الجماعة قصورها عن المقاومة، كما أو ضحنا هناك جملة من المباحث المذكورة في المقام التي منها قول المصنف وغيره هنا بل في المحكي عن المنتهى الاجماع عليه: (ولو كبر وركع ثم شك هل كان الامام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلى الظهر) فلاحظ وتأمل.
نعم ينبغي أن يعلم أن ما احتمله في المدارك والذخيرة – من الفرق بين الجمعة وغيرها فلا تدرك الاولى بادراك الامام راكعا بخلاف غيرها لحسن الحلبي (2) المتقدم سابقا – من متفرداتهما، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، وما عن كشف الرموز – من أن الشيخ فرق بين الجمعة والجماعة فذهب في الخلاف والمبسوط إلى أنه يدرك الجماعة بادراكه راكعا، وفى النهاية والاستبصار والمبسوط في الجمعة إلى أنه لا يدرك – يرده ملاحظة كلام الشيخ، فلاحظ وتأمل، كما أنه ينبغي أن يعلم أن المحكي عن غاية المرام تقييد إدراك الجمعة بادراك الركعة بما إذا كان الوقت باقيا، أما مع خروج الوقت مثل أن
(1) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 3