پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص146

ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ” يدفعها ظهور هذه النصوص في إرادة إدراك جماعة الجمعة لا ما يشملها والوقت كما هو واضح بأدنى تأمل.

فظهر حينئذ من ذلك كله أنه لا بد من اتساع الوقت لكل ما يجب في الجمعةمن الخطبة والركعتين في وجوبها، ولا يكفي الركعة فضلا عن غيرها، خصوصا إذا كان ذلك ابتداء تكليف كالبلوغ وزوال الجنون ونحوهما الذي قد عرفت البحث فيه فيما تقدم من المباحث السابقة في الموقتات فضلا عن المقام، نعم كان مقتضى ذلك كله عدم الصحة في المسألة السابقة وإن أدرك ركعة فضلا عن التلبس بها ولو بتكبيرة الاحرام، ويمكن استنادهم فيها إلى دليل خاص لم نعثر عليه، لا ما ذكر لهم من أن المراد بها من دخل في الجمعة بتخيل سعة الوقت فبان له الضيق عن الجميع أو عن الاكثر من ركعة على القولين السابقين، فيتمها حينئذ جمعة، لانه نواها كذلك، وقد نهي عن إبطال العمل، إذ هو كما ترى، ضرورة أنه عليه يكون بطلانا للعمل لا إبطالا له، كما يظهر لك في باقي الموقتات، فلابد أن يكون المستند لهم أمر آخر غير حديث ” من أدرك ” إلى آخرة.

كما يؤمي إليه (1) عدم اعتبار الاكثر الركعة في الادرك، بل اكتفوا فيه بالتلبس، فان تم الدليل عليه من إجماع أو ظواهر نصوص كان هو المتبع، وإلا كان للنظر فيه مجال، إلا أنه قد ظهر لك من ذلك كله عدم التناقض بين المسألتين، لان موضوع الاولى من دخل بتخيل السعة بخلاف المقام، فالبحث في الدليل شئ والتناقض شئ آخر، والذي ذكرناه في الاول دون الثاني، فتأمل جيدا ولاحظ ما أطنب به فيجامع المقاصد، فان رجع إلى ما قلناه كان جيدا، وإلا كان النظر فيه من وجوه لا تخفى.

هذا كله في غير المأموم، أما هو فلا إشكال في عدم اعتبار سعة الوقت للخطبة فيه، كما يؤمي إليه قوله: (فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الامام

(1) وفى النسخة الاصلية ” يؤمى إليهم ” والصحيح ما أثبتناه