جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص138
كل حال فما في المعتبر – من أن ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد وأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يخطب في الفئ الاول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل، وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله ودعائه أمام الصلاة، ولو كان مضيقا لما جاز ذلك – في غير محله قطعا لعدم إرادة المضايقة الحكمية في هذا التضييق.
وكيف كان فالاجماع المزبور بل الشهرة قبل المصنف غير محققة، بل قيل: إن النصوص مضافا إلى ما سبق متظافرة أو متواترة بخلافه، ففي صحيح الفضيل وربعي (1) عن الباقر (عليه السلام) ” أن من الاشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مماوسع فيه، تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها ” ومثله صحيح زرارة (2) عنه (عليه السلام) أيضا، والمرسل في الفقيه (3) عنه (عليه السلام) ” وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى في سائر الايام ” وفي خبر عبد الاعلى بن أعين (4) عن الصادق (عليه السلام) ” أن من الاشياء أشياء مضيقة، ليس تجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس ” وقال (عليه السلام) أيضا في صحيح ابن مسكان (5): ” وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب التكبير بها ” وقال (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي (6): ” وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة نحوا من وقت الظهر في
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 1 – 3 – 12 – 21 – 5 – 11