جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص119
وساجدا) بل الاجماع بقسمية عليه كما تقدم في مطاوي المباحث السابقة كالقنوت بالفارسية وغيره شطر من أدلته بالخصوص، وإن كان مطلق ما دل على الدعاء من الكتاب والسنة كافيا في ثبوته، ضرورة شموله لجميع الاحوال التي منها حال الصلاة التي هي ذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وقرآن، ودعوى أن الاصل عدم جواز تخلل غير الصلاة في أثناء الصلاة باعتبار أنها أفعال قد اعتبر فيها الهيئة اللازمة للاتصال الذي ينافيه تخلل غير الصلاة ممنوعة، بل الاصل جواز كل ما لم يثبت منعه من الشارع فيها ولا يكون سببا لمحو اسمها كما بيناه في محله، على أن النصوص بالخصوص والاجماع بقسميه قد كفانا مؤنة ذلك، ففي صحيح ابن مهزيار (1) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بالفريضة بكل شئ يناجي ربه قال: نعم ” وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (2): ” كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهومن الصلاة ” وقال (عليه السلام) أيضا في مرسل حماد بن عيسى (3): ” كلما كلمت به الله في صلاة الفريضة فلا بأس به ” وقال أبو جعفر (عليه السلام) للشحام (4): ” ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد ” وفي الصحيح عن ابن مسلم (5) قال: ” صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضلت ناقة لهم: أللهم رد على فلان ناقته، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته فقال: وفعل قلت: نعم، فسكت قلت: أفيعيد الصلاة ؟ قال: لا ” والمراد الاستفهام عن فعل الله بعد الدعاء لا التعجب من أبي بصير، أو ذلك لمكان أنه لم يخش من الانكار عليه الذي يكون بسببه الدعاء بنحو ذلك مرجوحا، كما عساه يؤمي إليه ما في خبر علي ابن جعفر (6) المروي عن قرب الاسناد أنه سأل أخاه (عليه السلام) ” عن الرجل
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 – 2 – 3 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب السجود – الحديث 4 – 1 – 5