جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص109
في خبر عبد الله بن المفضل (1): ” كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شره وكانوا إذا ردوا عليه أمن من شرهم، وإذا لم يسلم لم يأمنوا، وإن لم يردوا على المسلم لم يأمن من شرهم، وذلك خلق في العرب ” وبعد ظهور الحكمة في إسماع الرد وغير ذلك مما لا يحتاج إلى تقرير.
أما في الصلاة فلا ريب في انسياق رد غير الصلاة من الامر بالرد فيها، وقد أسمع أبو جعفر (عليه السلام) الرد فيها محمد بن مسلم (2) لكن في صحيح منصور بن حازم (1) السابق الامر بالرد عليه خفيا، وأصرح منه موثق عمار (4) إذا سلمعليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك ” ولم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلا المصنف في المعتبر حيث حملهما على الجواز، وفيه مع أنه ليس عملا بهما أنه مخالف للمنساق إلى الذهن من غيرهما من النصوص وللفتاوى، والاولى حملهما على الجهر المنهي عنه في الصلاة، وهو المبالغة في رفع الصوت، ضرورة الاكتفاء بالاسماع تحقيقا أو تقديرا إذا فرض المانع، أو على التقية، لان المشهور بين العامة عدم الرد نطقا بل بالاشارة، وعليه يحمل خبر علي بن جعفر (5) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد ” سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد ؟ قال: نعم فيشير إليه باصبعه ” أو على خبر محمد بن مسلم السابق المشتمل على القول مع الاشارة للتفهيم إذا فرض بعده بحيث يحتاج إلى زيادة العلو في الصوت، أو على غير ذلك مما يحمل عليه الخبران المزبوران،
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 13 وفى الوسائل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1 – 3 – 4 – 7