پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص103

عبارة المتن المذكور فيها الصيغة المزبورة مثالا للمثل، وكصحيح ابن مسلم الآخر (1) أيضا المروي في الفقيه، قال: ” سأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة فقال: إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه، تقول: السلام عليك وأشر بأصابعك ” فانه يجب أيضا أن يراد منه تعيين القول المزبور إذا كانت التحية كذلك، فيخرج بذلك عن إطلاق مادل (2) على جواز الجواب بغير المثل في غير الصلاة حتى الاحسن فضلا عن غيره، واحتمال تنزيل الخبرين المزبورين على إرادة وجوب المثل بالنسبة إلى الادنى لا الاحسن تهجس بلا شاهد، بل هو اجتهاد في مقابلة النص.

فما وقع من المدارك تبعا لاستاذه من جواز الجواب بالاحسن في غير محله، كالمحكي عن الحلي من جواز الجواب بكل من سلام عليكم أو السلام عليكم أو عليكم السلام بأي صيغة كانت التحية منها، إذ فيه طرح للادلة السابقة بلا مستند صالح لذلك، مع أنه قد يمنع عليه أيضا كون الاخيرة من صيغ ابتداء التحية، بل هي ردها، والمعروففي ابتدائها السلام وسلام عليك والسلام وسلام عليكم، والاولى هي التي سلم بها محمد ابن مسلم على أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح السابق وأجابه هو بها، فمن الغريب تركها وإثبات عليكم السلام، وإن كان ربما تبعه على الثاني بعض الناس، بل ربما نسب إلى ظاهر الاصحاب إلا أنا لم نتحققه كما اعترف به في المحكي من الذخيرة، بل في التذكرة ” لو قال: عليك السلام لم يكن مسلما إنما هي صيغة جواب ” ونحوه ما عن الموجز وكشفه، وبه جزم في الحدائق، وهو الموافق للوارد في النصوص، وفى النبوي

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج