جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص101
المحكية، ومنه مع ظهور جميع نصوص المقام يعلم وجوب الرد لا جوازه بالمعنى الاخص وإن عبر به المصنف وغيره حتى قال في التنقيح: ” الاكثر على أنه أي الرد جائز، وليس في عباراتهم ما يشعر بالوجوب ” وفى كشف اللثام ” لم يتعرض غير المصنف للوجوب ” وفي الذكرى ” ظاهر الاصحاب مجرد الجواز ” بل الظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته في مقابلة من أنكرها من العامة، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد كما اعترف به غير واحد، ولقد أجاد في المسالك في قوله: ” إن كل من قال بالجواز قال بالوجوب ” وفى مجمع البرهان ” كأنه على تقدير الجواز يجب كما يفهم من عباراتهم وأدلتهم كالآية الشريفة (1) ونحوها ” إلى آخره، على أن الوجوب في معقد إجماع الانتصار وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمحكي من شرح المفاتيح ومعقد نفى الخلاف في الحدائق والمحكي من الذخيرة، وعن كشف الالتباس ” يجب عليه الرد لفظا عند علمائنا وإن كان المسلم صبيا أو أجنبية يحل نكاحها ” وهو أيضا ظاهر عبارة المبسوط والخلاف صريح الفاضل وأكثر من تأخر عنه أو جميعهم.
إنما البحث في كيفية الرد، والمشهور نقلا وتحصيلا أنه بالمثل، بل في المداركوعن غيرها أنه قطع بذلك الاصحاب، بل في الانتصار والخلاف الاجماع عليه، بل لا أجد في ذلك خلافا إلا من الحلي، فجوزه بعليكم السلام فضلا عن غيرها كما ستعرف ومال إليه الفاضل في المختلف كما قيل، والاردبيلي في مجمعه، ولا ريب في ضعفه لما عرفت ولصحيح ابن مسلم (2) قال: ” دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك، فقلت: كيف أصبحت فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ فقال: نعم مثل ما قيل له ” وصحيح
(1) سورة النساء – الآية 88 (2) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1