جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص100
الاجتزاء برد واحد للجميع وجه تشهد له السيرة والصدق العرفي، فيخرج عن مقتضى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، مع إمكان دعوى أن المسبب هنا ما يصدق على الفرض ضرورة صدق الرد على الجميع، وكيف كان فالمراد باستحباب التسميت والحمد مثلا هو الثابت في غير حال الصلاة، وخص بالذكر فيها لاحتمال منعها عنه، ويمكن أن يكون لحال الصلاة مدخلية في شدة استحبابه كما هو مقتضى عبارات الاصحاب، بل لا يخلو من قوة في التحميد لما سمعته من النصوص الخاصة فيه بخلاف التسميت، فتأمل، والله أعلم.
المسألة (الثانية إذا سلم عليه) وهو في الصلاة من يرد سلامه (يجوز أن يرد)عليه (مثل قوله: سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام على رواية (1)) بلا خلاف أجده في عدم مانعية الصلاة ناقلة كانت أو فريضة من رد السلام، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (2) مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة، بحيث لا يصلح لمعارضتها ما في خبر مسعدة بن صدقة (3) المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال: ” لا تسلموا على اليهود والنصارى – إلى أن قال -: ولا على المصلي لانه لا يستطيع أن يرد السلام، لان التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذين في الحمام ” من وجوه عديدة، وبها والاجماع المزبور يقيد النهي (4) عن كلام الآدميين في الصلاة، بناء على أن ذلك منه، على أن التعارض بينه وبين ما دل على وجوب رد التحية تعارض العموم من وجه، ولا ريب في رجحان الثاني بالنصوص المخصوصة المعمول بها بين الاصحاب المعتضدة بالاجماعات
(1) و (2) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 2 – 0 – (3) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 وفى الوسائل مصدق بن صدقة والصحيح ما أثبتناه كما في الخصال ج 2 ص 82 من طبع القديم (4) سنن أبى داود ج 1 ص 336 – الرقم 930 ” باب تشميت العاطس في الصلاة “