پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص96

فيه، فان المصنف وإن تردد فيه في المعتبر لكن قال: إن الجواز أشبه بالمذهب، وهو كذلك للاصل، ولان التسميت الدعاء للعاطس، وهو غير ممنوع في الصلاة، فيبقى إطلاق الامر به حينئذ على حاله من غير تقييد، وخبر غياث (1) المروي عن مستطرفات السرائر عن جعفر (عليه السلام) ” في رجل عطس في الصلاة فسمته رجل فقال: فسدت صلاة ذلك الرجل ” مع ضعفه وظهوره في فساد صلاة العاطس الذي هو غير معقول معرض عنه بين الاصحاب فلا يصلح للتقييد، خصوصا مع موافقته لمذهب الشافعي وبعض العامة، واحتمال أنه باعتبار كاف الخطاب من كلام الآدميين – أو لانه تحيته كما تسمعه من خبر الخصال (2) ويشهد له ما رواه العلامة في التذكرة عن معاوية ابن الحكم الشامي (3) قال: ” صليت خلف النبي (صلى الله عليه وآله) فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وما شأنكم تنظرون إلي، قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفت أنهم يصمتوني، فلما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ” – يدفعه – مع ضعف الخبرين، بل الثاني من طرق العامة، لانه قد ذكر مستندا للشافعي مع احتمال أو ظهور الانكار عليه، وقول النبي (صلى الله عليه وآله) لكلامة الثاني لا الاول – أنه دعاء لغةوعرفا وشرعا وليس من التحية قطعا، على أنها لا تنافي الدعاء إلا إذا خرج عن قصد الدعائية ولم يكن ملاحظا إلا التحية وهو ممنوع في المقام كمال المنع فتردد المصنف به حينئذ من ذلك أو من جهة خلو النصوص عنه بالخصوص في غير محله، إذ قد عرفت كفاية

(1) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 58 – من أبواب أحكام العشرة – الحديث 3 من كتاب الحج (3) سنن أبى داود ج 1 ص 336 – الرقم 93 ” باب تسميت العاطس في الصلاة ” لكن رواه عن معاوية بن حكم السلمى الجواهر –