پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص92

ومنها تشبيك الاصابع وتغميض البصر وإطلاقه، بل ينبغي أن يخشع بها كهيئة المغمض، فلا يحدد بصره نحو شئ، ولا يرفعه للسماء والتصفيق باليد للحاجة، إلا أن الظاهر اختصاصه بالرجال دون النساء، وحديث النفس بما تهم به من أمور الدنيا،ونعم ما قال العلامة الطباطبائي: إياك فيها من حديث النفس

وهم ما تغدو له وتمسي وإنه أعظم شئ وأشد

وقل ما يسلم من ذاك أحد أما التفكر في معاني كلام الله ففي البيان أنه لا يكره خلافا للرواندي ما لم يسلب الخشوع، ومنها التحشي والتنحنح وغيرهما من كل ما هو من خلال النفاق أو سئ الآداب والاخلاق وكل منافر للعبادة ومعاب فيها ومنافي الخشوع المطلوب فيها، وكل مشعر بالتكبر أو الغفلة فضلا عنهما نفسهما، بل لعل الحكمة في كثير مما ورد النهي عنه فيها شئ من ذلك، نعم بعضه لا يعلم سره إلا الله، وكان عدم تعرض المصنف وغيره لبعضها هنا لعدم تعلق الكراهة بها في جميع أحوال الصلاة، بل هي في بعض أحوال الصلاة كالقيام وغيره، والمراد هنا ذكر المكروه في جميع أحوال الصلاة، وإلا فقد ذكر بعض مكروهات تلك الاحوال عند البحث عنها، والامر سهل.

وكيف كان فمنها كما ذكره غير واحد لبس الخف الضيق، لما في خبر إسحاق ابن عمار (1) المروي عن معاني الاخبار والمجالس عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق فان الحاقن الذي به البول، والحاقب الذي بهالغائط والحازق الذي ضغطه الخف ” مضافا إلى ما في المدارك من أن في لبسه سلبا للخشوع ومنعا للتمكن من السجود، فقول المصنف حينئذ: (وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته) مشعرا بعدم كونه من المكروهات ولذا عدل عن ذكره في سلكها إلى ما سمعت في غير محله.

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 5