پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص91

أو حازقا أو حاقبا أو حاقنا

أو صالبا أو صافدا أو صافنا وهو صريح في المغابرة، والتخصر قال في المختصر المذكور: قيل أن يأخذ بيده عصا يتكي عليها، وقيل أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين، وقيل أن يضع يده على خصره، ومنه الاختصار راحة أهل النار أي أنه فعل اليهود في صلاتهم، وهو أهل النار، وفى المنظومة ولا تخصر فهو كبر وسئم

قد عذب الله به بعض الامم وأنه التورك الذي منع

نوع من الصلب ومنعه سمع ومقتضاه أنه وضع اليد على الخاصر معتمدا على أحد وركيه، ونحوه ماعن المنتهى من أن التورك المكروه في الصلاة أن يعتمد بيديه على وركيه، وهو التخصر، لكن في البيان ” والتخصير وهو الاعتماد على الخصر، والتورك وهو الاعتماد على الورك وفي المحكي عن النفلية ” أن التورك الاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الاخرىأخرى، والتخصير يقبض خصره بيده “.

قلت: لعل الاولى اجتناب الجميع وإن كنا لم نعثر في أخبارنا إلا على النهي عن التورك، وقال البزنطي في المحكي عن جامعة بعد أن روى النهي عنه: ” فانه بلغني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن قوما عذبوا لانهم كانوا يتوركون تضجرا بالصلاة ” وقال الصدوق في المحكي من فقيهه: ” ولا تتورك فان الله عزوجل قد عذب قوما على التورك، كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة ” وعن الازهري ” أن التورك المكروه هو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم ” وعن الجزري يكره أن يسجد الرجل متوركا، وهو أن يرفع وركيه إذا سجد حتى يفحش في ذلك، وقيل أن يلصق إليتيه بعقبيه في السجود، إلى غير ذلك.

(1) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 5