پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص89

بترك امتثال ذلك الخطاب اتجه الصحة في التقرب بالصوم إلا على مسألة الضد.

ثم إنه قد يستفاد من قوله (عليه السلام): ” فانما هو بمنزلة من هو في ثيابه ” إلحاق باقي الاحداث بهما، ولعله لذا قال المصنف وغيره: (و) مدافعة (الريح) وربما يؤمي إليه صحيح الغمز (1) المزبور وغيره، مضافا إلى ما فيه من سلب الخشوع والاقبال على الصلاة، بل قال غير واحد أيضا: ومدافعة النوم لبعض ما عرفت، والنهي عن قرب الصلاة سكارى (2) المفسر بالنوم، قال (عليه السلام) في صحيح زرارة (3): ” ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فانهن من خلال النفاق، فان الله تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم، وقال للمنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ” (4) نعم قد يفرق بين مدافعة النوم وغيره بأنه إذا دافعه بحيث حصل التوجه إلى العبادة كان إتيانا بالعبادة على أفضل وجه باعتبار المشقة في مقدماتها، بخلاف مدافعة الاخبثين المنهي عنهما لنفسهما لا من حيث الصلاة، فالمراد حينئذ بكراهة مدافعة النوم الاشتغال بالصلاة متناعسا كما دل عليه الخبر المزبور (5) فانه بذلك يكون كالسكران، وربما دعا على نفسهفي أثناء صلاته.

ثم لا يخفى أن المرا

د بكراهة مدافعة الاخبثين قبل الشروع في الصلاة

مع سعة الوقت والتمكن من التطهر بعد النقض كما نص عليه في كشف اللثام وغيره، ضرورة أنه لا معنى للكراهة لو اتفق عروضها في أثناء الصلاة، لحرمة القطع، فلا بدل يعدل المكلف إليه كي يخاطب بالكراهة حينئذ التي معناها مرجوحية هذا الفرد بالنسبة إلى

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 (2) و (4) سورة النساء – الآية 46 – 141 (3) و (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث