پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص77

الصوت في إبطاله، ضرورة معقولية اعتباره كما سمعته في الضحك الذي هو ضده، على أنك قد عرفت كون التحقيق عدم البطلان بمثل هذه الحروف، لانها ليست حروفا وإن سميت بأسماء خاصة كما أوضحناه سابقا، ولعله ينزل على ذلك ما سمعته من التذكرة أو على ما تقدم من المحقق في التأوه لله، وإلا فلا معنى لعدم البطلان به وإن اشتمل على حرفين فصاعدا، ومن الغريب تمسك المقدس الاردبيلي لذلك باطلاق أدلة البكاء لله مثلا التي لم تسق لبيان ذلك، بل هي مسوقة لامر آخر كما هو واضح.

(و) تعمد (الاكل والشرب) وإن لم يكثرا (على قول) ظاهر من إطلاق المبسوط والقواعد واللمعة ومعقد إجماع الخلاف، بل لعل المراد منه القليل خاصة، للاستغناء بذكر الكثير سابقا عن كثيرهما، فعطفهما حينئذ عليه من المصنف وغيره لو لا احتمال التخصيص للاستثناء كالصريح في ذلك، خصوصا مع إمكان دعوى أن الغالبفي الشرب بل والاكل القلة، ضرورة خروج المقدمات عن مسماهما، ومن ذلك يعلم غرابة ما في التذكرة حيث علل البطلان بمطلق الاكل والشرب بأنهما فعل كثير، قال: ” لان تناول المأكول ومضعه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب ” وهو كما ترى إلا أنه موافق لمن عرفت في البطلان بهما مطلقا كما هو المحكي عن الاستاذ الاكبر (1) لكن صرح غير واحد من المتأخرين ومتأخريهم بأنه لا دليل يختصان به حتى يكونا قاطعين للصلاة مطلقا، قلت: لان قبول إجماع الشيخ مشكل كما في المنتهى، إذ لا نعلم أي إجماع أشار إليه، ونحوه في المعتبر، بل في المنتهى أيضا ” لو ترك في فيه شيئا

(1) وقد سمعت قوته، نعم قد يقال: إن المحو أو الكثرة حاصلة في أغلب أفراد الشرب باعتبار تعاطف المشروب وتعاقب تجرعه وإن كان الشرب قليلا بمعنى أنه في العرف يعد شربة واحدة للمشروب الكثير، فان كثرة الشرب تحصل بتعدد الشرب مرات لا كثرة المشروب وإن كان الشرب مرة واحدة، وعلى كل حال فالعمدة ما ذكرناه من المحو بهما على الوجه المذكور (منه رحمه الله)