جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص70
أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة ” ولعله إلى ذلك أشار في الفقيه (1) بقوله: ” روي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة، والبكاء للجنة والنار من أفضل الاعمال في الصلاة ” فيزداد حينئذ قوة إلى القوة السابقة وإن كانت الاولى كافية في جواز العمل به، إذ هو أعظم طرق التبين، فوسوسة المقدس الاردبيلي وبعض أتباعه في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور وعدم ثبوت الاجماع في غير محلها.
ولا حاجة حينئذ إلى إلحاقة بغيره من المنافيات كالفعل الكثير ونحوه على ما حكي عن الكاشاني والماحوزي، بل لعله ظاهر الذكرى أيضا حيث أنه ذكر هذه المسألة من مسائل الفعل الكثير، حتى قال: ” الرابعة قد يكون الفعل الكثير مبطلا وغير مبطل باعتبار القصد وعدمه كالبكاء، فانه إن كان لذكر الجنة أو النار لا يبطل، وإن كان لامور الدنيا كذكر ميت له أبطل ” إلى آخره.
ضرورة كونه حينئذ بقسميه منافياكالضحك وإن قل، ولعل الشهيد منهم يريد بالفعل الكثير ما يشمل كل ما ثبت إبطاله للصلاة من الافعال ولو قليلا، كما يؤمي إليه بعض كلماتهم السابقة وركونه هو فيما بعد إلى النص لا إلى الفعل الكثير بالمعنى السابق المقتضي لعدم البطلان به مع القلة.
ثم المشهور بين الاصحاب ما في المتن من اختصاص ذلك بالعمد، بل لا أجد فيه خلافا صريحا وإن أطلق جماعة، ولعله للاصل وحديث الرفع وظهور الجواب في النص المزبور (2) في العمد، بل من النادر أو الممتنع البكاء سهوا، فلا جهة حينئذ لتعميم البطلان للحالين، أللهم إلا أن يكون المراد السهو عن كونة في الصلاة ولو لظن إتمامها والفرغ منها، لكن قد عرفت أن الاصل محكم، والخبر ظاهر في غير السهو، على أنه لا جابر له بالنسبة إلى ذلك، بل الموهن موجود كما هو واضح.
أما المغلوب عليه قهرا ففي المنتهى والذكرى وفوائد الشرائع والمحكي من نهاية
(1) و (2) الوسائل – 5 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 2 – 4