پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص50

من الكلام، ولعل خبري الانين (1) مبنيان عليه أو على الكراهة لا على أنه مبطل وإن لم يكن كلاما كما في الحدائق، أو على أن مطلق الانين كلام، بخلاف الثاني، ولذا يقال تنحنح ولا يقال تكلم، وعليه موثق الساباطي (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته وأهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو قال: لا بأس ” وخبره الآخر (3) عن رجل من بني عجل ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود قال: لا بأس ” ودعوى الفرق بين التأوه والانين وبين النفخ والسعال والتنحنح فيبطل الاولان بخلاف الاخيرة واضحة المنع، لتساوي الجميع فيالبطلان مع صدق النطق والتلفظ والتكلم بحرفين، والعدم مع العدم.

ومن ذلك يعلم ما في كلام جملة من الاعلام حتى العلامة الطباطبائي في منظومته وما في إيراد غير واحد على ما سمعته من المعتبر من أنه إن كان كلاما لم يجز ولو للخوف من الله، وإلا لجاز بدونه، فلاحظ وتأمل جيدا.

هذا كله في كلام الآدميين، أما الذكر والدعاء والقرآن فلا ريب في جوازها مطلقا للادلة السابقة غير مرة، حتى لو كان الغرض من فعلها الدلالة على أمر من الامور كما أومأت إليه نصوص (4) التنبيه بالتسبيح ونحوه على المقاصد، لا أن المراد استعمال لفظ الذكر في المقصد، فانه يبطل بلا شبهة، بل المراد استعماله في معناه المسوغ لفعله في الصلاة إلا أنه يشير بفعله مثلا في غير محله وعلو صوته به ونحو ذلك إلى مقصد من مقاصده، ولعله على هذا ينزل نص غير واحد من الاصحاب على جواز ” ادخلوها

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 2 و 4 (2) و (4) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 4 – 0 – (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب السجود – الحديث 3 وهو عن اسحاق بن عمار