جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص39
السابقة، كاطلاق الصحيح (1) ” لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ” إلى آخره، وتقييد إضافة الركعة في خبر محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) لمن نقص سهوا بما إذا لم يحول وجهه عن القبلة، وإلا كان عليه الاعادة بناء على اتحاد المسألتين، بل لعل اشتراط ذلك بعدم الانصراف عن مقامه وانه لا يبرح عن مكانه في غيره من النصوص المستفيضة (3) كناية عن عدم تحويل وجهه عن القبلة، فتكثر النصوص الدالة على ذلك حينئذ، وبذلك كله ينقطع الاصل، ويقيد النبوي (4) لو قلنا بارادة رفع الحكم والاثم منه.
لانه أقرب مجازا وأليق بارادة المزية لامته إكراما له (صلى الله عليه وآله) وإلا فارتفاع الاثم عقلي، وإن كان التعارض بينه حينئذ وبين الادلة السابقة من وجه، بل يمكن ترجيحه على قاعدة الشرطية التي هي عند عدم الدليل، وعلى الاطلاقات التي لم تسق للبيان بصراحة الدلالة، إلا أن الرجحان لها عليه من غير وجه، بل لا محيص عنه بناء على شمول الصحيح (5) وأخبار المسبوق (6) للمقام، ضرورة عدم صلاحية النبوي لمعارضتها، لاطلاقه وتقييدها، على أن خروج كثير من الافراد عنه واحتمال إرادة الاثم خاصة منه موهن آخر له.
وأما إطلاق بعض نصوص المسبوق (7) إضافة الركعة، بل فيها الصريح (8) وغيره في أنه ولو استدبر فالذي يسهل الخطب فيه أن كثيرا من تلك النصوص مطرحة عندنا
(1) و (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 6 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 7 و 10 و 11 (4) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد (6) الوسائل – الباب – 3 و 6 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة (7) و (8) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 1 – 19