جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص25
عند خوف الضرر والصوم كذلك، لعدم الدليل عليه بالخصوص كي يقتضي بظاهره ذلك، ووجوب الترك مقدمة لا ينافي الامر الذاتي كما حققناه في الاصول، وعليه بنينا عدم الفساد في مسألة الضد وإن قلنا بوجوب المقدمة وإن ترك الاضداد من المقدمات لا المقارنات، فتأمل.
ولا فرق في التكفير للتقية بين وضع اليمنى على اليسرى والعكس، لما عرفت من أنه يتأدى بكل منهما وإن كانت الكيفية المندوبة عندهم الاولى، لكن في الذكرى احتمل البطلان، قال: لانه لم يأت بالتقية على وجهها، فيكون المحذور سليما من المعارض، والصحة إذا تأدت بها التقية، وفيه أنه لا وجه للصحة مع فرض عدم مشروعية العكس عندهم بعد إطلاق الادلة في المنع منهما معا، ضرورة عدم كون هذا الفرد من الدين حينئذ، كما أنه لا وجه للبطلان بعد فرض مشروعيتهما معا، إلا أن الكيفية الاولى مستحب في مستحب، نعم لو فرض توقف دفع التقية على هذه الكيفية وجبت كأصل التكفير، فلو خالف ولم يفعلها بل فعل العكس لم تبطل صلاته للترك نحو ما سمعته فيالتكفير نفسه، وفي بطلانها بسبب ما فعله وجهان، أقواهما الصحة، لان الشارع قد جعل حكم التقية في الواقع دينا، وعدم اندفاعها في بعض الاحيان ببعض الموافق لها واقعا لخبث بعض أهلها ونحوه لا يرفع الدينية عنها، والله أعلم.
(و) منها (الالتفات إلى ما ورائه) كما عبر بذلك جماعة، بل ربما نسب إلى الاكثر، بل في كشف اللثام الاجماع على عبارة القواعد التي هي كهذه العبارة، وفى المحكي عن الامالي ” أن من دين الامامية أن الالتفات حتى يرى من خلفه قاطع للصلاة ” لكن لم أجد هذه العبارة في أكثر نصوص المسألة المروية في الكتب الاربع، بل الموجود في صحيح ابن أذينة (1) منها سأل الصادق (عليه السلام) ” عن رجل يرعف
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1