پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص6

(عليه السلام) ” إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسه بفخذه فان كان بللا فليتوضأ وليعد الصلاة، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان ” إلى غير ذلك.

مضافا إلى ما يؤمي إليه في الجملة من النهي عن الصلاة حال مدافعة الاخبثين (1) خصوصا خبر البجلي (2) منها ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو مستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ” إلى غير ذلك مما يعلم منه طرح صحيح الفضيلي (3) وخبر القماط (4) أو حملهما على التقية، قال في أولهما: ” قلتلابي جعفر (عليه السلام): أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة ” وقال في الآخر: ” سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا في بطنة أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال: فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاة الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قلت: وإن التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة الرجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فانما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي (صلى الله

(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 0 – 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 9 – 11