پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص2

بسم الله الرحمن الرحيم خاتمة (قواطع الصلاة قسمان) (أحدهما يبطلها عمدا وسهوا، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل) بلا خلاف أجده في حال أجده في حال العمد، بل الاجتماع بقسميه عليه، بل لعل المنقول منه متواتر، بل قد أجاد من ادعى ضروريته من المذهب، فمن الغريب ما يحكى عن المجلسي (رحمه الله) من قوة ما عساه يظهر من إطلاق الصدوق عدم بطلان الصلاة بالحديث عمدا بعد الجلوس من السجدة الثانية من الركعة الرابعة بل يتوضأويرجع، للنصوص (1) التي ستسمعها، مع أن سياق عبارته إنما تقتضي السهو، خصوصا والمحكي عن أماليه أن ذلك من دين الامامية، على أنه غالبا يعبر بمضمون النصوص، كما أنه من الغريب أيضا ما ظن من إطلاق المحكي عن العماني عدم إبطال الحدث للصلاة بالطهارة الترابية إذا أصاب ماء بعد الحدث، فانه يتوضأ ويرجع لاتمام الصلاة وإن أحدث عمدا، إذ لا يبعد أن يكون من ظن السوء في المؤمن المنهي عنه في الشريعة، بل لعل السهو أيضا كذلك، بل في التذكرة وعن الامالي والناصرية ونهج الحق ونهاية

(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب التشهد