پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص408

(عليها السلام) فيصله ولا يقطعه “.

وعلى كل حال فالنقصان منه مفوت لما يترتب عليه لظاهر الادلة، لكن في خبر سماعة بن مهران (1) عن الصادق (عليه السلام) أيضا ” من سبقت أصابعه لسانه حسب له، ولعله على هذا بناء ما كنا نشاهده من بعض مشائخنا من إدارة السبحة باليد في حال سجوده بأقصر وقت مقارنا لها بالذكر اللساني من غير مراعاة لعدد الحب، أو يكون على ما عساه يفهم من النصوص السابقة من استحباب الادارة، وفيه بعد واضح، نعم أخبار الادارة مع ما في بعض النصوص (2) من تعداد حب السبحة بأربع وثلاثين حبة أو ثلاث وثلاثين تشعر بخلاف المتعارف الان في أيدينا من نظم المائة بخيط واحد، إذ ظاهر الادارة تكرار العد بها لا إنهاؤها وقطعها وإن كان الاقوى أنه لا بأس بالجميع، والله أعلم.

(ثم) يستحب التعقيب أيضا (بما روي من) الاذكار (والادعية) في خصوص التعقيب، وهي كثيرة جدا، منها التكبيرات الثلاث رافعا يديه بكل واحدة منها على هيئة الرفع في غيرها من تكبيرات الصلاة، إذ الظاهر كون الرفع بالتكبير هيئة واحدة وإن تعددت مواضع مشروعيته، ومن هنا نص غير واحد من الاصحاب على أن منتهى الرفع شحمتا الاذنين، بل هو مراد الذكرى، قال الاصحاب: يكبر بعد التسليم ثلاثارافعا بها يديه كما تقدم، قال: ويضعهما في كل مرة إلى أن يبلغ فخذيه أو قريبا منهما، ولعله لتحقيق تعدد الرفع، ولان الفخذين موضعهما حال الجلوس، كالمحكي عن المفيد من أنه يرفعهما حيال وجهه مستقبلا بظاهرهما وجهه، وبباطنهما القبلة، ثم يخفض يديه

(1) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب التعقيب – الحديث 3 (2) الوسئل – الباب – 16 – من أبواب التعقيب – الحديث 5 الجواهر – 51