پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص387

المروي في خبر مسمع (1) والامر بجمع البصر وعدم رفعه إلى السماء المتقدم في خبر زرارة (2).

(وفى حال الركوع إلى ما بين رجليه) لصحيح زرارة (3) أيضا الذي لا يعارضه ما في صحيح حماد (4) حتى قيل من جهته بالتخيير كما أوضحناه في بحث الركوع.

(وفى حال السجود إلى طرف أنفه، وفى حال التشهد إلى حجره) كما ذكره غير واحد أيضا، إلا أتي لم أجد به نصا، نعم في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (5) ” ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك، وبين السجدتين في حجرك وكذلك في وقت التشهد ” مؤيدا بأنه بعد كراهة التغميض أبلغ في الخشوع والاقبال على العبادة ومنه يستفاد

استحبابه بين السجدتين إلى الحجر

أيضا كما حكاه في الذكرى عن المفيد وسلار، قال: وأطلق ابن البراج أن الجالس ينظر إلى حجره.

المستحب (الرابع شغل اليدين بأن يكونا حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه) لصحيح زرارة (6) السابق، وتعليم الصادق (عليه السلام) لحماد (7) بناء على مساواة ما قبل تكبيرة الاحرام لما بعده فيه، لانه (عليه السلام) قد فعل ذلك قبل التكبير، قال فيه: ” فقام أبو عبد الله (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخديه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه – إلى أن قال -: فقال: إنه كبر ثم قرأ الحمد بترتيل ” وفي المنتهى ” ويستحب له وضع يديه على فخذيه محاذيا لقبتي ركبتيه قدضم أصابعهما ذكره علماؤنا “.

(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب القيام – الحديث 3 (3) و (4) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة الحديث 3 – 1 – 3 – 1 (5) فقه الرضا عليه السلام ص 8