جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص385
عن الروض أنه قاله الشيخ والاصحاب، ولعله لخبر أبي بصير (1) قال: ” سمعته يذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ” وفي صحيح زرارة (2) ” قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل ينسى القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال: ليستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إنيلاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو يدعها ” إذ احتمال تخصيص ذلك بما إذا ذكره بعد الفراغ لا ما إذا ذكره في الصلاة بعد فوات محل تداركه فيها بعيد جدا، بل هو مخالف لذيل خبر زرارة المزبور، وأضعف منه ما عساه يظهر من المبسوط من أنه لا قضاء له إلا فيما بعد الركوع، فان فاته فلا قضاء عليه، إذ هو مخالف لصريح الخبرين، نعم ليس في شئ من نصوص المقام التعبير بلفظ القضاء، وفى المنتهى هل هو أداء أو قضاء ؟ فيه تردد.
ثم رجح القضاء، قلت: قد يريد من عبر من الاصحاب بالقضاء مطلق الفعل لا الاصطلاحي، ضرورة اختصاصه بالموقتات التي يراعى الوقت فيها إصالة لا لازما، فحينئذ دخول أمثال ذلك تحت القضاء المصطلح لا يخلو من نظر، على أن ثمره البحث عندنا ساقطة بسقوط وجوب التعرض لنية الاداء والقضاء، ودعوى إيجاب نية هذا التدارك وإن لم تسمه بالقضاء ممنوعة في الذي يتدارك في أثناء الصلاة، ضرورة كونه كغيره من الاجزاء التي تتدارك قبل الدخول في الركن والظاهر الاكتفاء عن ذلك بنية الصلاة، أما الذي يفعل خارج الصلاة فلا بد من ملاحظة ما يشخصه عن غيره بنية التدارك أو غيرها كما هو واضح، فتأمل.
المستحب (الثالث شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده) بلا خلافأجده فيه، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (3): ” إذا قمت للصلاة فلا
(1) و (2) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب القنوت – الحديث 2 – 1 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 3