پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص383

النصوص، وما في الحدائق من أن الظاهر خلاف ذلك غرورا بظهور بعض النصوص المبني سؤالها عن إرادة الافضل ونحوه وغفلة عن أمثال هذه القواعد في أمثال هذه المقامات في غاية الضعف.

(و) قد ظهر لك من ذلك كله أنه لا محيص عن القول بالقنوتين، وأنه (في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع) فما عساه يظهر – من التوقف في المحكي عن المرتضى حيث اقتصر على ذكر اختلاف الرواية، فقال: روي أن الامام يقنت فيالاولى قبل الركوع وكذا من خلفه، وروي أنه يقنت في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده – في غير محله، كالمحكي عن الحسن والتقي من القول بالقنوتين إلا أنهما معا قبل الركوع تمسكا بالاطلاقات السابقة التي يجب الخروج عنها هنا بما عرفت من النصوص وغيرها، ولبعد إعراضهما عن مثل النصوص المزبورة تأول بعض متأخري المتأخرين كما قيل المنقول من كلاميهما في المختلف وأرجعه إلى القول المشهور، ويؤيده أنه في المنتهى نسب إلى الحسن موافقة المشهور وأنه لا صراحة في المحكي من كلاميهما بخصوص المقام، نعم أطلقوا قبلية القنوت على الركوع وأن في الجمعة قنوتين، فاستفادوا منهما معا ذلك، ولعلهما لا يريدان بالاطلاق هذا الفرد، فتأمل جيدا.

ثم ليعلم أن ظاهر المصنف وغيره

اختصاص الجمعة من بين الفرائض

بالتعدد المزبور، وهو كذلك للاصل، نعم قد يتفق ذلك كمسبوقية المأموم فانه يقنت متابعة للامام ويأتي بالقنوت في محله، وربما يزيد على أثنين في بعض صور تغير الامام، ولا ينافي ذلك موثق عبد الرحمن أو صحيحه (1) عن الصادق (ع) ” في الرجل يدخل في الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام فقنت الامام أيقنت معه ؟ قال: نعم، ويجزيه من القوت لنفسه ” ضرورة إرادة الرخصة منه كما يشعر به لفظ الاجزاء فيه، إذ احتمال

(1) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب القنوت – الحديث 1