جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص381
كما لا يخفى على من لاحظهما، وطريقه إلى زرارة معروف الصحة، على أنه في الخصال ذكر السند تاما، فظهر لك من ذلك كله أن القول المزبور كسابقه في غاية السقوط.
نعم ظاهر المصنف وغيره – حتى معقد إجماع الخلاف، والنسبة إلى الاصحاب في كشف الرموز، والشهرة في غيره، بل لعله المحصل من إطلاق الاكثر – أنه لا فرق في ذلك بين الامام والمأموم، لكن في كشف اللثام عن الهداية والمراسم والمعتبر والتذكرة والنهاية والمبسوط والكافي والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع للامام خاصة، قال: وإن لم ينفهما ما خلا الاربعة الاولى عن غيره، والنفي نص المعتبر والتذكرة وظاهر الاولين، قلت: يمكن تعبيرهم بذلك حتى المعتبر والتذكرة اللذين قد ادعي صراحتهما تبعا لبعض النصوص، واعتمادا على معروفية متابعة المأموم للامام في قنوت غير الجمعةفضلا عنها، بل وغير القنوت من الافعال والاقوال، فلعل المراد بالامام الكناية عن صلاة الجمعة، وبغيره الصلاة ظهرا جامعا أو منفردا كما هو ظاهر المقابلة في صحيح معاوية ابن عمار (1) وغيره.
ومنه حينئذ يظهر ضعف الاستدلال بنحو هذا التعبير في النصوص بحيث يقيد به إطلاق غيرها، كصحيح أبي بصير (2) وموثق سماعة (3) بل بعضها كالصريح في إرادة الامام والمأموم، على أن التعبير بالامام في نحو صحيح زرارة (4) لا يقتضي النفي عن غيره، فاحتمال التفصيل أو القول به في غاية الضعف، بل يمكن دعوى تسالم الاصحاب على خلافه، لانه لم يعهد من أحد منهم تحرير نزاع فيه، خصوصا ممن عادته تتبع الاقل من ذلك كما لا يخفى على الخبير الممارس.
ومن الغريب ما وقع في الحدائق هنا من نسبة التفصيل بين إمام الاصل وغيره إلى المحقق في المعتبر، فخص القنوتين به دون غيره وإن كان إماما في الجمعة إلا أنه
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب 5 – من أبواب القنوت – الحديث 1 – 12 – 8 – 4