پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص379

الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفى الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود – إلى أن قال -: وإن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلى وحده ” وخبر عبد الملك (1) بعد حمله على نفي الوجوب وغيره، وبها يخص ما دل (2) على وحدة القنوت وأنه في الثانية قبل الركوع من الادلة السابقة.

خلافا للمحكي عن المفيد فواحد في الركعة الاولى قبل الركوع، واختاره في المختلف والمدارك لصحيح معاوية بن عمار (3) ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع ” ومرسل أبي بصير (4) عن الصادق (عليه السلام) ” القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة ” وخبر عمر بن حنظلة (5) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي إليهم فيهذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية ” وصحيح سليمان بن خالد (6) ” إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى “.

وفيه بعد القدح في سند البعض أن بعضها غير مناف لثبوته في الثانية، بل في كشف اللثام أن عبارة المقنعة التي ظن منها الخلاف كذلك، والاخر دلالته بالظاهر أو الاشعار الذي يجب الخروج عنه بالتصريح في الادلة السابقة، ولعل الاقتصار فيها على بيان القنوت الاول مشعر بأنه هو الذي اختصت به الجمعة من بين الصلوات، وبأنه هو الذي ينبغي الاهتمام بذكره، لعدم معروفية مشروعيته في غيرها، بخلاف

(1) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب القنوت الحديث 9 – 1 – 2 – 5 – 6 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب القنوت