جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص378
سمعته سابقا لم تبطل الصلاة، كما أنه لفقد الوصف المعتبر بشهادة التبادر لم يجز عن الموظف ولم يفد نقلا في المعاملة، فاصالة عدم الاجتزاء حينئذ محكمة فيهما، وعدم بطلان الصلاة للاصل بعد الشك في شمول أدلة المنع لمثله، بل الظاهر عدم البطلان أيضا لو جاء بالمأثور ملحونا بمادته أو كيفية، لعدم الخروج عن اسم الدعاء معه وإن لم يحصل له الوظيفة المخصوصة، ولا تشريع فيه بعد فرض فعله بنية تحصيل المأثور إلا أنه لم يتيسر له، نعملو كان تغييرا فاحشا يحكم كل من سمعه بأنه ليس من الدعاء في شئ يتجه البطلان حينئذ، ولعل منه بعض التحريفات الخاصة ببعض الاشخاص، كل ذلك وطريق الاحتياط غير خفي، ولا ينبغي أن يترك.
(و) كيف كان ف (في الجمعة قنوتان) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في كشف الرموز أنه مذهب الاصحاب لا أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر بل في الخلاف الاجماع عليه، لما في صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) المروي في الفقيه وعن الخصال ” وعلى الامام فيها قنوتان في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ” وزاد في الفقيه ” وإن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع ” وصحيح أبي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام) ” سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت له: في الركعة الاولى فقال: في الاخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد في الاولى والاخيرة، فقال أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فان الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع، والاخيرة بعدالركوع ” ومؤثق سماعة (3) ” سألته عن القنوت في الجمعة فقال (عليه السلام): أما
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب القنوت – الحديث 4 – 12 – 8