پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص375

المفاتيح، بل قد يقوى في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء به، للاصل فيهما، وإمكان دعوى حصول القطع من ممارسةأحوال الشرع في العبادات واجبها ومندوبها والمعاملات والايقاعات وغيرها بعدم اعتبار غير اللغة العربية فارسية وغيرها، وكل ما أمر فيه بلفظ وقول وكلام ونحوها لا ينساق إلى الذهن منه إلا العربي الموافق للعربية، بل يؤيد ذلك أن غير العرب من المكلفين أضعاف العرب، وكثير منهم الرواة والممارسون لاهل البيت (عليهم السلام) ولم يحك عن أحد منهم نظم دعاء باللغة الفارسية ولا ذكر من الاذكار، بل ألزموهم متى أرادوا شيئا من الادعية المخصوصة والاذكار الموظفة بقراءة المأثور الذي قل ما يتفق فعلهم له صحيحا، بل ربما كان في تأدية بعض الالفاظ منهم الكفر فضلا عن نقيض المعنى المراد كما لا يخفى على كل من سمع أدعية العارفين منهم وزياراتهم فضلا عن السواد، ولو أن للالفاظ الفارسية مثلا أدنى توظيف شرعي ما كلفوا بذلك الذي لا يعقلون منه معنى ولا يحسنون فيه لفظا، والنصوص المزبورة مع إرسال بعضها غير مساقة لبيان الجواز بأي لغة، بل المراد منها أن كل ما يناجى به الله في غرض دنيوي أو أخروي ليس من الكلام المبطل، خلافا للمحكي عن أحمد بن حنبل فلا يجوز إلا بما تقرب إلى الله تعالى دون ملاذ الدنيا، على أنها إنما تدل على أنه ليس بكلام مبطل لا أنه يجتزى به عن القنوت الموظف، كما أن قوله (عليه السلام): ” كل شئ ” بناءعلى جريان مثله في نحو المقام كذلك أيضا، ومن هنا والاصل وظهور ما دل على مانعية كلام الادميين في غير ما يناجى به الرب وصدق اسم الدعاء قلنا بعدم فساد الصلاة بالدعاء بالفارسية.

بل الظاهر عدم البطلان أيضا لو جاء به بنية وظيفة القنوت، إذ مثل هذا التشريع لا يقتضي بطلانا كما هو واضح، ولا يقدح ذلك كله في القول بعدم الاجتزاء