جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص374
اسم الدعاء عليه، فيشمله حينئذ كل ما دل عليه، ومرسل الفقيه (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل والصادق (عليه السلام) (2) ” كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام ” وصحيح علي بن مهزيار (3) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل قال: نعم ” والظاهر أنه هو الذي أرسله في الفقيه كما سمعت، وقال بعده: إنه لو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي (4) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ” كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ” والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، والحمد لله، وفي كشف اللثام إنا لا نعرف لسعد بن عبد الله مستندا إلا ما في المختلف من أنه (صلى الله عليه وآله) لم يتخلل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله (صلى الله عليه وآله) (5): ” صلوا كما رأيتمونيأصلي ” وفيه أنه لو عم هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان (صلى الله عليه وآله) يدعو به، ولا في شئ من أجزاء الصلاة إلا ما سمع دعاؤه فيه، فان أجيب بخروج ذلك بالنصوص قلنا فكذا غير العربي للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأي لفظ أريد من العربي من غير قصر على المأثور للعمومات، وهي كما تعم العربي تعم غيره، قلت: لكن الانصاف أنه ليس بتلك المكانة من الفساد كما يؤمي إليه عدم ترجيح بعضهم في المسألة كالشهيد في الذكرى وغيره وتعبير بعض من رجح بلفظ الاشبه ونحوه، والامر بالاحتياط من آخر، بل قال العلامة الطباطبائي: واللحن كالدعاء بغير العربي
يخالف الجزم بها فاجتنب بل جزم في الحدائق بالمنع، كما أنه مال إليه الاستاذ الاكبر في شرحه على
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب القنوت – الحديث 2 – 4 – 1 – 3 (5) صحيح البخاري ج 1 ص 124 و 1