پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص368

في غير المقام من تجنب ما يقتضي نحو ذلك، ولذا قال العلامة الطباطبائي: أطل به فالفضل للاطالة

أو اقتصر إن تختش الملالةومنه استحباب رفع اليدين به بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصا، بل كأنه إجماع، بل ظاهر صحيح ابن ابي نصر (1) السابق دخوله في مفهومه، ضرورة إرادته من النهي عن القنوت فيه ولو بقرينة ما في خبر علي بن محمد بن سليمان (2) السابق أيضا وفي خبر الساباطي (3) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون فقال: رفعك يديك يجزي يعني رفعهما كأنك تركع “.

وفي المعتبر ” ويجعل كفيه حال قنوته تلقاء وجهه، وهو قول الاصحاب ” وفى الذكرى ” يستحب رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الارض، قاله الاصحاب: وروى عبد الله بن سنان (4) عن الصادق (عليه السلام) ” وترفع يديك في الوتر حيال وجهك، وإن شئت تحت ثوبك، وتتلقى ببطونهما السماء ” وفي الدروس وعن غيرها استحباب تفريق الابهامين فيه، ومقتضاه كما عن صريح

غيره استحباب ضم الاصابع عداهما، قلت: أما الرفع تلقاء الوجه

فلا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن المفيد من الرفع حيال الصدر، وعن الشيخ نجيب الدين أنه استحسنه، وصحيح ابن سنان المعتضد بفتاوى الاصحاب حجة عليهما، أللهم إلا أن يفهما من قوله (عليه السلام) فيه: ” وإن شئت تحت ثوبك ” الكناية عن الرفع حيالالصدر، ولانه أقرب إلى التستر عن العامة، وفيه أنه بعد تسليمه لا دلالة فيه على الوظيفة، بل أقصاه الرخصة التي لا تنافي الحكم باستحباب الاول، وأما كونهما

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب القنوت – الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب القنوت – الحديث 3 – 2 – 1 الجواهر – 46