پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص366

زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) المتضمن لصورتها قال: وذكر المفيد وجمع من الاصحاب أنه يقول قبل التحميد: وسلام على المرسلين، وسئل عنه المصنف في الفتاوى فجوزه لانه بلفظ القرآن، ولا ريب في الجواز لكن جعله في أثناء كلمات الفرج ليس بجيد، وفيه أنه قد روى الصدوق (2) كلمات الفرج وفيها ذلك كما ذكرنا ذلك وغيره في تلقين الاموات، بل هي من معقد إجماع الغنية، بل يكفي في ذلك رواية كثير من الاصحاب لها في كتب الفروع، نعم قد يتوقف في قوله وإن لم يكن بعنوان كلماتالفرج للنهي عنه في قنوت الجمعة لا من الحيثية المزبورة، فعن المصباح أنه روى سليمان ابن حفص المروزي (3) عن أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا (عليهم السلام) يعني الثالث (عليه السلام) قال: ” لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت، وسلام على المرسلين ” ولاحتمال كونه من التسليم المحلل، إلا أنه لا يصل إلى حد المنع، لاطلاق النصوص والفتاوى، وتصريح الاكثر، وعدم اجتماع شرائط الحجية في الخبر المزبور، وضعف احتمال التحليل فيه بل بطلانه، إلى أكثر ذلك أشار العلامة الطباطبائي.

وفي سلام المرسلين فيها

شئ وليس حظره وجيها لكن روى النهي ابن حفص المروزي

عنه بفرض جمعة فنزز والله أعلم.

فان لم يتيسر له الدعاء بالمأثور أو لم يختره دعا بما قضى الله به على لسانه، واليه أشار المصنف بقوله ” (وإلا فبما شاء،

وأقله ثلاث تسبيحات)

لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي سماك (4) في حديث: ” يجزى من القنوت ثلاث تسبيحات “

(1) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب الاحتضار – الحديث 1 من كتاب الطهارة (2) الفقيه ج 1 ص 77 – الرقم 346 من طبعة النجف(3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب القنوت – الحديث 6 (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب القنوت – الحديث 3