جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص360
بذلك ونحوه أجاب في كشف اللثام عن بعض النصوص المتضمنة لوجوب الدعاء، كخبر زرارة (1) سأل أبا جعفر (عليه السلام) ” عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ” بعد إرادة تكبيرة الاحرام من التوجه فيه – قلت: قد يناقش بعد في الاية أيضا بمنع استفادة الوجوب المطلق من مثل هذا التركيب فيها، إذ الحال ما أفهم معنى في هذه الحال، فيكون الحاصل قوموا لله في حال القنوت، وهو بمعزل عن الدلالة على إطلاق وجوب الحال، ونحوه قولك: آتني زيدا راكبا، وغيره، وبه جزم بعض المحققين، إلا أن الانصاف إمكان الفرق بين الحال التي هي من أوصاف المكلف وبين غيره من الاحوال، فيجب الاول مطلقا بخلاف الثاني، والفارق الفهم العرفي، فتأمل جيدا.
كما أن من الانصاف القطع بعدم إرادة المعنى الشرعي من القنوت فيها، خصوصا بعد ملاحظة استفاضة النصوص (2) في أنه سنة، وفي بعضها (3) سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحو ذلك مما يقطع معه بعدم استفادة وجوبه من الكتاب، وإلا لكان من الفرض، وبعد عدم معروفية الاستدلال بالاية على العامة من الائمة (عليهم الصلام) وأصحابهم كما هي طريقتهم في كل مسألة خلافية بينهم وكان لها في الكتاب أثربل التقية فيها تضعف، لامكان قطع الخصم بأيسر شئ، على أن المعروف في النصوص أن كل ما هو فرض في الصلاة تعاد الصلاة من تركه عمدا وسهوا، بخلاف الواجب من السنة لانها لا تنقص الفريضة، وغير ذلك مما يقطع معه بارادة مطلق الذكر من
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب المواقيت – الحديث 8 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القنوت – الحديث 4 و 6 والباب 16 منها الحديث 11 (3) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب القنوت – الحديث 1 الجواهر – 45