پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص359

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الاستدلال بهذه النصوص على الوجوب في غير محله، فلم يبق إلا الاوامر به (1) أو بقضائه ونحوه مما هو مستلزم للوجوب التي يجب الخروج عنها بأقل من ذلك، وإلا موثق عمار (2) عن الصادق (عليه السلام) ” إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا ” ولا ريب في عدم مقاومته لما عرفت من وجوه، فيجب حمله على شدة الكراهة أو على الترك رغبة عنه أو غير ذلك.

وأما الاية (3) – فمع إرادة غير المعنى الشرعي من القنوت فيها، لعدم ثبوته له، أو للاخبار الواردة في تفسيرها كالمروي (4) عن تفسير العياشي أي مطيعين راغبين، فيكون لفظ الجلالة متعلقا به، وفي آخر (5) مقبلين على الصلاة محافظينلاوقاتها، قيل: ونحوه روى علي بن إبراهيم (6) نعم عن مجمع البيان (7) عن الصادق (عليه السلام) في تفسيرها أي داعين في الصلاة حال القيام وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلا أنه غير صريح فيه ولا ظاهر، فان الدعاء فيها حال القيام لا يستلزمه، لاعميته منه مع تضمن الحمد الدعاء، على أنه لا بد من إرادة الاعم من الدعاء، من لفظ الدعاء في الخبر المزبور، ضرورة عدم انحصار القنوت فيه، لان أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج وليس فيها شئ من الدعاء، وحينئذ شموله للقراءة ونحوها غير ممنوع،

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القنوت – الحديث 7 و 9 والباب 16 منها (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب القنوت – الحديث 3 (3) سورة البقرة – الاية 239 (4) تفسير الصافى سورة البقرة – الاية 239 (5) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها – الحديث 5 (6) تفسير علي بن ابراهيم ص 69 (7) مجمع البيان ج 1 ص 343 طبع صيدا