جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص358
الاول، كما أنه قد يعتذر عن عدم استثناء الوتر بنحو ذلك أيضا، لاطباقهم على ما قيل على القنوت فيه وإن كان إنما هو في ثانية الشفع، لكن الاجمال في الاسم يكفينا في تأدية التقية.
وكيف كان فقد ظهر لك أنه بدون القول بالندب لا بد من الطرح ونحوه مما يقتضي إبطال الدليل مع امتناع الحمل على التقية فيها جميعها بناء على اعتبار مذهب لهم في صحة الحمل عليها، بل لا يخفى على الخبير باللسان والاحوال ظهور الندب من كثرة سؤال هؤلاء الفحول من الرواة عن محله من الصلوات وعن خصوص مكانه من كل صلاة ونحو ذلك مما لم يقع في شئ من واجبات الصلاة، إذ من المستبعد مع وجوبه خفاء مثله هذا الخفاء، بل يمكن دعوى ظهور الندب أيضا من خبر وهب بن عبد ربه (1) عن الصادق (عليه السلام) ” من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ” وخبره الاخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة فلا صلاة له ” ضرورة أنه على الوجوب لا ينبغي تعليق نفي الصلاة على الترك رغبة عنه، بل هو على الترك عمدا رغبة أو غير رغبة، بل قد يستفاد من التفريع بالفاء في الثاني أن جميع النصوص المتضمنة لمثل هذه الجملة الاسمية مراد منها الندب بقرينة هذا التفريع عليها، ونفي الصلاة حينئذ تعريض بالعامة التاركين له رغبة عنه، فهي بالاخبار حينئذ أولى من الانشاء، ويمكن إرادة نفي الكمال منها، ويمكن نفي الصحة بناء على اندراج مثله في التشريع إذا فرض أنه اعتبر في نيته الصلاة التي لم يشرعفيها القنوت، وهي لا وجود لها في الخارج، فهو حينئذ كالتشريع في الزيادة المتعقبة للعمل المركب كتخميس الظهر وتسديسه، لكنه لا يخلو من تكلف، فتأمل.
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القنوت – الحديث 11 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب القنوت – الحديث 2